الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا | أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الصلاة خلف
هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا حول الصلاة خلف إمام يصلى جالسًا.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة خلف إمام يصلى وهو جالس؟»، أن مذهب الشافعية قالوا إنه يجوز الصلاة خلف إمام يصلى جالسا مادام جلوسه لعذر وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

وأشار الى أنه إذا كان الإمام يصلى جالسا فعليه المأمومين أن يصلوا قياما لأن القيام فرض لا يسقط إلا بالعجز عنه، وعليه فيجوز إمامة المصلى جلوسا والخروج من الخلاف مستحب، فلو استطعنا من يصلح للإمامة من غيره ممن يستطيع القيام فيكون ذلك هو الأفضل والأولى.

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من يصلى جالسًا مع قدرته على القيام؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسان معافى وليس مريض ولكنه مُجهد ولا يستطيع القيام فمن الممكن أن يرتاح قليلًا ثم يقوم ليصلى، فالأصل أن الإنسان إذا كان مستطيعًا القيام فلا يجوز أن يصلى الفريضة وهو جالس إلا إن كان مريضًا.

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا
صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر رضي الله عنه يأتمُّ بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، والناس بصلاة أبي بكر وهي صلاة الظُّهر.

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أن الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.

هذا كله إذا كان الإمام يصلي جالسًا ويركع ويسجد، أما إذا كان يومئ ركوعًا وسجودًا فيجوز الائتمام به عند زفر من الحنفية وعند الشافعية.

وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من الصلاة خلف الإمام إذا صلى جالسًا؛ للعذر، أخذًا بقول مَن أجاز ذلك مِن الفقهاء.