الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: يحق للمركزى للمحاسبات محاكمة المتوظفين بالجرائم المالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنَّ المُشرِّع اختص الجرائم المالية بأحكام متميزة ، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتحقيق في هذه الجرائم نهائية وإنما نَظَّم نَوْعًا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات .

وأضافت أن القانون رقم ( 144) لسنة 1988 أوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها في شأن المُخَالَفَات المالية ، وأعطاه حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يومًا ، وللنيابة الادارية سلطة إحالته للمحكمة التأديبية خلال ٣٠ يومًا .

، ورتب المُشرع على هذه الإحالة عدم جواز قبول استقالة الموظف المُحَال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته .

وأشارت المحكمة الي أن حكمة المُشرع من جعل الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات هو ميعاد سقوط ، "يسقط حق الجهاز المركزي للمُحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته " يرجع إلى أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف ، لوضع حد أقصى للميعاد حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى ، وظل سيف الاتهام مسلط عليه .

كما يترتب على تجاوز هذه المدة ضياع معالم المُخالفة واختفاء أدلتها ، ومن ثَمَّ فإن اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال الي استقرار الوضع الوظيفي للعاملين ، عكس الحال لو ظلوا مهددين ازمانا طويلة بشبح الاتهام ، مما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره .

جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة التأديبية لمستوى الآدارة العليا بسقوط حب النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بقضية اتهام ٣ مسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة ، من خلال التلاعب بسجل الخدمات الخاص بإحدي الجمعيات عن دورة الحصر الحيازي 2006 – 2009 بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصحيح الحيازات بسجل الخدمات بالجمعية ، وصرف مستلزمات الأنتاج وفقا لبطاقات الحيازة دون الحصر على الطبيعة بالمخالفة .

وثبت للمحكمة أن المُحَالين تم التحقيق معهم من النيابة الإدارية بالفيوم وتم حفظ الأوراق إداريا ، مع إخطار النيابة العامة بواقعة صرف المخالفين للأسمدة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون لاتخاذ اللازم ، وبعرض الامر علي مديرية الزراعة بالفيوم قرر إنهاء حفظ الموضوع ، الا أن رئيس الجهاز المركز للمحاسبات ارتأى أن قرار مديرية الزراعة بالفيوم هين الأثر قليل الفاعلية ، مما دعاه لطلب إحالتهم للمحكمة التأديبية لمجازاتهم ، ولم تقم النيابة الإدارية خلال ٣٠ يوم من طلب رئيس الجهاز المركزى بإقامة الدعوى ، فأسقط حقها .











Sent from my iPhone