الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من يستحق الشبكة فى حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

من يستحق الشبكة فى
من يستحق الشبكة فى حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب..

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: « من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة وبعد الزواج

ذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

حكم المهر عند فسخ الخطبة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخطبة ما هي إلا إبداء رغبة من شخص أنه يريد الزواج من فتاة معينة، لافتا إلى أن الخطبة لا يترتب عليها أثر من آثار الزواج.

وأضاف مركز الأزهر العالمي في إجابته عن سؤال "حكم الشبكة والمهر عند فسخ الخطبة؟"، أن المهر من آثار عقد الزواج، فإذا كان الخاطب قد قدم الشبكة على أنها جزء من المهر، لزم ووجب على الفتاة ردها للخاطب طالما أن الخطبة لم تتم.

وأوضح أنه بالنسبة للهدايا والشبكة المقدمة على أساس أنها هدية، في هذه الحالة فالشرع يقول إن هذه الهدايا إذا كانت مازالت باقية كالطعام والشراب ترد للخاطب.

حكم الهدايا عند فسخ الخطبة

قال دار الإفتاء المصرية، إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

وأضافت: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر.

واختتمت أنه جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.