الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المسح على الجورب الشفاف في الوضوء.. المفتى السابق يجيب

حكم المسح على الجورب
حكم المسح على الجورب الشفاف فى الوضوء

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.

وأوضح « جمعة» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق والذي يصل الماء إلى ما تحته عند الوضوء؟» أن الأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

ونوه عضو هيئة كبار العلماء أن جمهور العلماء قد قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.

وتابع أن بعض العلماء ومنهم الحنابلة، والقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

واختتم أنه بناء على ذلك يكون المسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء. 

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسح على الجورب أكثر من مرة فى اليوم جائز.

وتابع "شلبى"، فى إجابته عن سؤال: " هل يجوز المسح على الجورب أكثر من مرة في اليوم الواحد؟"، أن المسح على الجورب جائز، لافتًا إلى أهمية طهارة الشراب وأن يكون ساترا للرجلين، بجانب ارتدائه بعد الطهارة.

وأردف أمين الفتوى، أن مدة المسح على الجورب لا تتعدى اليوم الواحد، بالنسبة للمقيم، على خلاف المسافر مدتها ثلاثة أيام.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب قصيرًا؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، إنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترا لمحل الفرض من الغسل، فيغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتى يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.

وأشار إلى أنه لا يجوز المسح على الجورب الذي يكون أقل من العظمتين أعلى القدم فهو لم يستر محل الغسل في الوضوء، كما أنه لابد للمسح على الجورب أن يلبس على طهارة ويكون فيه نوع سماكة بحيث لا تصل الماء إلى القدم حينما يمسح عليه 

واختتم: بعض الناس يظن أن المسح يكون ببل الشراب بالماء بشدة منوها أن هذا خطأ والنبي كان يمسح بثلاثة أصابع على قدميه بصورة خفيفة.