الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون برلماني لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه

أموال
أموال

‎تقدمت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون «الضريبة على الدخل»، وذلك لرفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه، ورفع الإعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور.

ونص مشروع القانون على الآتي:
الشريحة الأولى: حتي 14 ألف جنيه في السنة (معفاه من الضريبة).
الشريحة الثانية: أكثر من 14 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (20%).
‎ويتم منح الخاضعين للشرائح التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
الشريحة الثانية (85%)
الشريحة الثالثة:(45%).
الشريحة الرابعة :(7%).
‎ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة فقط لأعلي شريحة يقع فيها الممول.
‎كما نص المشروع علي أنه لا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

‎ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

‎(المادة الثانية ) كما نصت المادة ‎علي تسري أحكام المادة السابقة على النحو الأتى :

‎أولا: بالنسبة لممولى المرتبات ومافى حكمها: اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

‎ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهني أو غير التجارى أو إرادات الثروة العقارية، ‎اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

(‎المادة الثالثة )
يستبدل بند (1) من نص المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بالنص الآتي: مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول.

‎ونصت المذكرة الايضاحية للقانون علي أن المادة (38) من الدستور تنص على أنه يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العانمة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، لا يكون انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤه ألا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

‎وصدرت توجيهات الرئيس السيسي إلى رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيها إلى 2000 جنيها مما تترتب عليه صدور قرار رئس الوزراء رقم 1627لسنة 2019 برفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارا من 1-7-2019.

‎وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا انها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.