الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية ومتى تسقط العقوبة

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

يعد البعض من المواطنين على غير دراية كافية ببعض الامور المتعلقة بالقضايا الجنائية وغيرها، من حيث التفرقة بين مبدأين قانونّيين غاية في الأهمية، بحيث أن المتخصصين في القانون يخطلط عليهم الأمر في التفرقة بينهما وهما الفرق بين مبدأ إنقضاء الدعوى الجنائية ومبدأ سقوط العقوبة وكليهما بمضي المدة القانونية الخاصه بكل من هما وأحكام إنقطاع القادم ووقف القادم في كل منهما.

ففى ذات السياق شرح محمد التهامي عبدالهادى المحامى والخبير القانونى الفروق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.

عادة ما يحدث الخلط أمام القضاء بشقية الجالس والواقف القضاة المحامين بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامى من المحكمة دائماَ ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فتطلب منه المحكمة باستخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم.

الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.

وهناك فرق كبير بين بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة يجب أن ينتبه إليه المحامين وكذا القضاة عند طلب المحكمة لشهادة تحركات للمتهم.

فمواد القانون توضح مدة إنقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالى
أولاَ:
1-مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.

2-مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.

ثانيًا:
1- الإجراءات التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى:
أ- إجراءات التحقيق.
ب- الإتهام.
ج- المحاكمة.
د الأمر الجنائى.
ه إجراءات الإستدلال.
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

٢-الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها.

ثالثا:
1-الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على: "لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان"، اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

2-الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة" أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا:
1-بداية احتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة "المادة15 إجراءات جنائية"، وأيضا من يوم الإنقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية".

2- بداية احتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.