الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى حجة لثبوت الجنسية المصرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وآى وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيًا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيــس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين توفيق الشحات ، عبد الرحمن سعد ، عادل عزب ، الدكتور محمد ماهر أبو العنين ، أحمد حامد ، محمد حجازي ، حسن السيد ، سعيد عبد ربه ، عادل بريك ، الدكتور سمير عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة ،وحضور المستشار رجب عبد الهادي تغيان مفوض الدولة.

وكان هناك اتجاه للمحكمة الإدارية العليا، تضمن أن يكون لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به.

بينما ذهب الاتجاه الثانى في أحكام المحكمة الإدارية العليا ، إلى أن شهادة الميلاد الصادرة قبل العمل بالتعديل قانون الجنسية معدة فقط لإثبات واقعة الميلاد، ولم يكن لها وقت إصدارها حجية في إثبات الجنسية المصرية.

وذهبت دائرة توحيد المبادئ ، الي أن المادة (6) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن ” الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

واستكملت ، إن المشرع تنفيذًا لأحكام الدستور أصدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يبين من استعراض نصوصه أنه ينظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزًا تنظيميًا يكتسبه المصرى من أحكام الدستور والقانون مباشرةً إذا ما توفرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها الدستور والقانون.