الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لدي مبلغ لتجهيزات زواجي وبلغ النصاب فهل أدفع عليه زكاة؟

صدى البلد

لدى مبلغ لجهازى وبلغ النصاب فهل أدفع عليه زكاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد وسام، قائلاً: إذا شرعتى فى التجهيز وخصصتى هذا المال للجهاز فلا زكاة فيه، أما إذا كنتى ستتزوجى بعد فترة كبيرة فإخرجى الزكاة عن هذا المال إذا بلغ النصاب.

هل يجوز إخراج زكاة مالى فى تجهيز ابنتي للزواج ؟
هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، من أحد مستمعي الإذاعة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب "عوضين" قائلاً: ما دامت الأم قادرة مادياً فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة.

وأكد أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.

وتابع قائلاً: أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودًا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدًا.

هل يصح إخراج زكاة المال فى تجهيز عروسة ؟
هل يصح إخراج زكاة المال فى جهاز عروسة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة،

حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروسة
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".

ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الآباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات أو أموال الزكاة لمثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لوكان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ،أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه.

حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لتجهيز العروس وأداء الحج
قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه رأى بعض العلماء أن المال المدخر لتجهيز العروس أو الحج ليس عليه زكاة.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أما جمهور العلماء فرأوا أن المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك.

وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وألمح إلى أنه تجب زكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5٪.

هل يصح إخراج زكاة المال فى تجهيز عروسة ؟
هل يصح إخراج زكاة المال فى جهاز عروسة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة،

حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروسة
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".

ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات او اموال الزكاة لمثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لوكان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ،أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه.

حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لتجهير العروس وأداء الحج
قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه رأى بعض العلماء أن المال المدخر لتجهير العروس أو الحج ليس عليه زكاة.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أما جمهور العلماء فرأوا أن المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك.

وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وألمح إلى أنه يجب زكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5٪.