الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: شرب البوظة حرام فى هذه الحالة فقط

الإفتاء: شرب البوظة
الإفتاء: شرب البوظة حرام فى هذه الحالة فقط

ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال " هل شرب البوظة حرام؟". 

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي قائلًا أن البوظة يتم صنعها بالتخمير وبدون وضعها على النار فهى حرام من أجل هذا لأن الكثير منها مسكر، لافتًا الى أنه إذا كان هناك مشروب حديث اسمه بوظة ولكن مجرد اسم فقط وهو عبارة عن عصير وليس به تخمر وما حرمنا لأجله البوظة فلا مانع منه.
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى مفصلة بحكم شرب البوظة قالت فيها : "روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى عن النُّعمان بن بَشِير - رضى الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففى الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ".
 
وأوضحت أن الفَرَق هو مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، وقد روى جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما - «أن رجلا قَدِم من جَيشانَ - وجيشان من اليمن - فسأل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: أَوَ مُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ - أو عُصارة أَهل النار» رواه مسلم والنسائى.
 
وتابعت: "فى بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء وعليه فشربُ البوظةِ التى سبق بيان ماهيتها حرام.

الأزهر يحسم الجدل في حكم شرب البوظة
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن شرب البوظة يكون حلالًا، بشرطين، أولًا: إذا لم تكن من المسكرات التي تغيب العقل، ثانيًا ألا تكون مضرة لصحة الإنسان.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه فيما يتعلق بالسؤال عن البوظة المُصنعة من الذرة فإن القاعدة الشرعية تقرر: «أن الأصل في الأشياء الإباحة» ينطبق على هذه الحالة، إلا إذا ثبت أنها مسكرة أو ضارة فإنها تمُنع لذلك، ويرجع في هذا الأمر إلى المختصين من الأطباء وغيرهم في هذه المسألة.

ونبه على أن الشرع حرم كل مسكر كما روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففي الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ».

جدير بالذكر أنه ينبغي أن يتنبه أنه في بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلابد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء.