الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حق الدولة في نزع العقارات الخاصة.. النقض توضح الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

شرحت محكمة النقض، فى أحد الطعون المقامة أمامها، "صحة إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".

إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ‏بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات ‏الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف ‏بحصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها ‏للمنفعة العامة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص ‏وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، وكان النص فى المادة 12 من القانون على أنه ‏‏"إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ ‏نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار ‏الخاص بها" مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب ‏الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد ‏المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون