الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأخير العقيقة إلى ما بعد سن البلوغ؟.. أمين الفتوى يجيب

العقيقة
العقيقة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة.. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة باستثناء حالة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن مسألة عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة مستثناة لأن الغالب هو جواز الجمع بين السنن.

وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال «ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن السبب وراء عدم جواز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحد كـخروف مثلًا هو اختلاف تعلقهما؛ فالأضحية مرتبطة بعيد الأضحى والعقيقة متعلقة برزق الولد ذكرًا كان أو أنثي، كما أن العقيقة شعيرة مختلفة عن الأضحية.

واستثني مستشار المفتوى حالة واحدة فقط يجوز فيها الجمع بين العقيقة والأضحية وهو إذا كانت الذبيحة أكبر من خروف كبقرة مثلًا فيجعل جزء منها للأضحية والباقي للعقيقة.

ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم الشرع في تأخير العقيقة لعدم وجود سيولة مادية.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة؛ لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاثة أو أربعة سنوات.

من ناحية أخرى، أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، الغنم 6 أشهر والماعز سنة والإبل 5 أعوام والبقر سنتين.

وأضاف لـ" صدى البلد" يشرط في الذبيحة أن تكون خالية من كل العيوب فلا تكون عوراء أو عمياء أو عيب آخر يمنعها من الأكل، لافتا إلى أنه لا بد أن تقسم إلى ثلاث أثلاث، ثلث لك، وثلث للأقرباء، وثلث للفقراء والمساكين.

وأوضح الاطرش أن بعضا ممن يقومون بعمل العقيقة، ينسون الفقراء، ويقومون بدعوة الأقارب والأغنياء فقط، إلا أن هذا خطأ شائعا، قد يأخذ من ثوابها، أو يحرم صاحب العقيقة من الثواب العظيم الذي قد يحصل عليه بسبب إطعام الفقراء، فلا بد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.

أوضحت دار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع العقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟»، إن الأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة.

واستشهدت بما ورد في كتاب "تحفة المحتاج": «وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم»، والبقرة كالبعير في ذلك.

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه.

أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.