الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سجن ومليون جنيه غرامة.. احذر هذه المخالفات في قانون حماية الآثار الجديد

قانون حماية الاثار
قانون حماية الاثار الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا الأسبوع الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، لمواجهة محاولات البعض العبث بالأثار أو تسلقه دون ترخيص بذلك، والقيام بأعمال مخلة بالآداب أثناء التواجد فيها فى مشاهد مسيئة، وصلت إلى الحبس والغرامة.
 
وفى هذا الصدد، عاقبت المادة (المادة 45 مكرر "1") بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
 
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.

2- تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
 
وحسب المادة القانونية، تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد
 
 
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
 
كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.