أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها ماذا يحدث للمحكومعليه الذى فوت ميعاد الطعن.
حيث جاء في حيثيات الحكم ، أنه من المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وتحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى لوكان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم.
فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد.
وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق .
فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه.
أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، ولما كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، على نحو ما سلف بيانه ، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وقع معين بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.
ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.