الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الإدانة.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو حكم الإدانة .


جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن بما مفاده أن الطاعن اتفق مع المجني عليها على إسقاطها مقابل مبالغ مالية وكانت تتردد عليه في عيادته الخاصة ويحدد لها العقاقير الطبية حتى أفرغ حملها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح معها استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأنه من المقرر أنه يجب قانونًا لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن تبين فيه وجود جنين حي " حمل " وفعل الإسقاط العمدي دون ضرورة .


ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته ، وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادًا إلى أقوال النقيب ..... رئيس مباحث قسم ..... و .... وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي ومن أقوال كل من المجني عليها والمتهم بالتحقيقات . 


وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الجنين كان حيًا قبل إسقاط المجني عليها كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم في هذا الشأن وصولًا إلى توافر هذا الأمر باعتباره  ركنًا من أركان الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدى التي دان الطاعن بها ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب بما كان يؤذن لهذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوع الدعوى إعمالًا لأحكام القانون إلا أنه لما كانت أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في موضوعها الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .