الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة بيع الأغذية المغشوشة.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة بيع الأغذية المغشوشة.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت عقوبة التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن و هى عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقًا لنص المادة الثانية من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش و التدليس و القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها الذى حدثت الواقعة في ظله معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن مصادرة المواد موضوع الجريمة.

وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحومًا مذبوحة خارج السلخانة معاقبًا عليها طبقًا لأحكام المادتين ١٣٧ فقرة أ ، ١٤٣ فقرة " و " من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين ١٣٦ ، ١٣٨ من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحد البنود أ ، ب ، ج ، د ، ه من المادة ١٣٧ من القانون المذكور و تحدث البند أ على : " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح ".

وكانت المادة ١٢ من قرار وزير الزراعة رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٧ بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم و الصادر نفاذًا للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التى تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة.

وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض إرتباطًا لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معًا جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - و هى الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ - و ذلك عملًا بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة ٣٢ عقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضًا جزئيًا و تصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية و الإكتفاء بعقوبة التهمة الأولى.