أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط دعوي الزوجية.
اقرأ أيضا| التنازل عن الشكوى.. النقض توضح هذه الحالة
جاء في حيثيات الحكم أن النص في الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية مفاده أن دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تسمع بعد آخر يوليو سنة ١٩٣١ عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية صادرة من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب لما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما عن الآخر أو ورثته ويسرى أيضًا على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته .
اقرأ أيضا| الدعوي الجنائية في الزنا .. النقض توضح
ويكفى للحكم بعدم سماع دعوى الزوجية عدم تقديم وثيقة الزواج الرسمية وإنكار الزوجية دون ما حاجة للتعرض لعقد الزواج العرفى وجودًا وعدمًا.