الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن والغرامة .. فقيه قانوني يحذر: البلازما المدفوعة ضمن عقوبات الإتجار بالأعضاء البشرية

البلازما المدفوعة
البلازما المدفوعة تندرج ضمن عقوبات الاتجار بالاعضاء البشرية

"المجرمون لايعرفون الرحمة حتي في الازمات ".. جملة تنطبق علي مافيا جديدة بدأت تنتشر في الأوساط المصرية مستغلة جائحة كورونا لحصد المال الحرام، والتي بدأ الكثيرون يحذرون منها ، يقوم عملها علي استغلال المتعافين من فيروس كورونا في عمليات التبرع بدم البلازما لمرضي كورونا مقابل المال.


اقرا ايضاً |انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

وتم رصد اعلانات عن رغبة متعافين بكورونا بالتبرع بالدم لمصابين مقابل اموال تراوحت ما بين 20 الي 30 الف جنيه ، وهو الامر الذي بدأ يحذر منه الجميع ،خاصة مع تزايد أعداد المرضي بفيروس كورونا المستجد ،مطالبين بوأد المافيا قبل استفحالها وتجريم عمليات بيع البلازما ،وتخصيص مراكز للتبرع بالبلازما مجانا .

 

في هذا السياق ، أكد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الجنائي والفقيه الدستوري ، أنه لايوجد قانون حالي لتجريم التبرع بالدم ،لكن في حالة استغلال التبرع لتحصيل امواله وابتزاز المرضي ،هنا يكون المتبرع وقع تحت طائلة قانون الاتجار في الاعضاء البشرية .

 

واضاف ان المتبرع بالبلازما نظير المال  يقع تحت طائلة تجريم التبرع بما لايملك ،وهنا يصبح مجرما والعقوبة تصل للسجن المشدد والغرامة .

 

واشار الي ان القانون لايجرم التبرع بالدم ،شرط موافقة كتابية من المتبرع ،وعدم وقوع اضرار صحية عليه جراء التبرع بالدم،والا يتحصل من ورائه علي منفعة واموال .

 

ولفت الي ان  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وضع عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.


وتابع شوقي السيد: "في حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك وفقا للمواد الاتية:  


المادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

ونصت المادة (19) بـ قاون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

 

كما نصت المادة (20) على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.

 

ووفقًا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، لا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003.

 

وبحسب المادة ( 23) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.