الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال.. دار الإفتاء تجيب عن قيمة زكاتها

هل الوديعة البنكية
هل الوديعة البنكية عليها زكاة ؟

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال:« هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟» أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

وتابع إن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع .

وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.

هل الوديعة البنكية عليها زكاة 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أنها تكون في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول (أي مر عليه عام)، مشيرًا إلى أن بلوغ النصاب يقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21 وهو ما يساوي حاليًا 58 ألف جنيه تقريبًا.

وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل على مال الوديعة زكاة؟ أن الشخص الذي ليس له مصدر دخل سوى فوائد الوديعة، لا تجب عليه زكاة، مشيرًا إلى أن الشخص الذي تعد فوائد الوديعة من فائض دخله، تجب عليه الزكاة 2.5% من أصل المال كله.

مقدار الزكاة على الوديعة البنكية 

كان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، قد ذكر أن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

وأشار إلى أن ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله.

وأوضح أن ذلك ليس عامًّا في كل أنواع الاستثمار؛ لأن من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع.

وأضاف أنه إن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، مشيرًا إلى أن ذلك يكون مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.