الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع العملات الورقية القديمة

صدى البلد

حكم بيع العملات الورقية القديمة؟".. أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر قناة يوتيوب. 

وأجاب عبد السميع قائلًا: إنه يجوز بيع العملات الورقية القديمة لأنها سارت سلعة ولم تعد نقودًا وسارت بمثابة التحف.

وأضاف أنه لو شخص معه 100 جنيه منذ 150 عاما فأصبحت تحفة ويجوز بيعها لأنها خرجت عن أنها مال فيجوز بيعه مثل الذهب الذى كان قديما معيارًا للثمن.


قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الفقهاء أجمعوا على حرمة بيع القرآن من منطلق أن كلام الله عز وجل لا يقدر بثمن ولا يباع أو يشترى.

وأضاف فخر، خلال لقائه وبرنامج "فتاوى الناس" على فضائية الناس قائلا: أما إذا نظرنا إلى كون القرآن داخل مجلد او ما يطلق عليه مصحف فالوضع يختلف فبعض الفقهاء قالوا إنه يكره أيضا بيعه لأن بيعه يعني أن صاحبه ابتذله أو لم يعد يريده فباعه وقالوا إن كتاب الله لا يجوز أن يكون عُرضة للامتهان والابتذال.

وتابع: بعض الفقهاء أجازوا بيعه إلا عند الحاجة كأن يمر شخص بضائقة مالية طاحنة ولا يجد شيء يبيعه أو يستبدله بمال فيجوز له بيع المصحف في هذه الحالة، أما في الشراء فيجوز لأن الشراء ضد البيع فالشراء فيه إنقاذ للمصحف لأن من يشتريه فبالطبع يحتاج إليه وسيحافظ عليه.