الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء توضح شروط الإمامة والفرق بين الإمام والواعظ

شروط الإمامة
شروط الإمامة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟

وأجابت دار الإفتاء، أن الإمام الذي يؤم المصلين في صلاتهم، من أهم شروطه: البلوغ، والتمييز، والعقل، والفقه في الدين، والحفظ للقرآن الكريم، أو لبعض أجزائه وسوره؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ».

وتابعت: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ»، وتعتبر الإمامة وظيفة رسمية في الدولة بالنسبة للمساجد التي تتبع وزارة الأوقاف، ولا يكلف الإمام بأمور أخرى تخالف طبيعة عمله ووظيفته.

وذكرت أنه جرت العادة على أن الإمام الراتب يكون مقر عمله المسجد الذي عين فيه، أما الواعظ فينتقل من مسجد إلى آخر حسب الجدول الذي تكلفه به رئاسته. 

إمامة الصبي في صلاة الفرض
ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ".[رواه مسلم]

ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري]