الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج .. دار الإفتاء تجيب

وضع البويضة المخصبة
وضع البويضة المخصبة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "امرأة وزوجها خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة؟".


وأجابت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا أن تثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرَّة تشترك معها في الزوج نفسه.


وأضافت: صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29 /3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا.


كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.


وأجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام– في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.


وأوضحت دار الافتاء أنه في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.