الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات التنمر.. 3 مخالفات تعرض للحبس والغرامة فى القانون الجديد

تنمر
تنمر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)،  أوردت تعريفًا للتنمر، ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره نهائيا ثم يتم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي لتطبيقه بشكل رسمي.

يأتي ذلك لمواجهة ظاهرة التنمر بعد تناميها خلال الفترة الأخيرة بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2.  استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.