قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه في حالة وقوع الصائم "صوم تطوع" في أحد محظورات الصيام فعليه الإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.
وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ" صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم أثناء صيام يوم عرفة؟"، قائلًا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه"، فالتطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربًا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة.
وتابع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر".
هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء النذر؟ عالم أزهري يجيب
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيامه يحرم على الواقف بعرفة، فمن لم يكتب له الحج عليه بصيامه للحصول على هذا الأجر العظيم.
وأضاف لـ"صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال شخص يقول: "علي نذر صيام يوم فهل أصوم يوم عرفة بنية قضاء النذر؟"، قائلا: "الوفاء بالنذر واجب عليك يجب أن تؤديه لا محالة لقوله تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا".
وأوضح الأطرش قائلا: "النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام أو طوال حياتك بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، فالأفضل أن تصوم يوم عرفة بنية الوقوف بعرفة لتحصل على الثواب كاملا".
وتابع: "أما النذر يمكنك الوفاء به في أي وقت من العام لتحصل على ثواب الوفاء بالنذر وثواب يوم عرفة، وإن فعلت غير ذلك فلك الأجر والثواب في أي حال".