الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 أخطاء يقع فيها بعض الحجاج عند طواف الوداع

طواف الإفاضة
طواف الإفاضة

يعد طواف الوادع أمرًا ثابتًا في السنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ومنه ما جاء فى الصحيحين عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ»، وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ».

طواف الوداع 7 أشواط حول البيت الحرام بعد انتهاء الحجاج من جميع المناسك، فحين ينوي مغادرة مكة المكرمة، عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العُمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، وحدد الفقهاء 6 شروط لـ طواف الوداع، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة.

وإذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».

المقصود بـ طواف الوداع

الطواف في اصطلاح الفقهاء هو الدوران حول البيت الحرام، وطواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج بعد انتهاء مناسك الحج ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة ولا يمكث فيها، ولا يجب طواف الوداع على أهل مكة، وسمى بهذا الاسم، لأن الحجاج يودعون به بيت الله الحرام، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع». 

طواف الوداع يكون سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، بعد أن ينهي الحاج جميع المناسك، وينوي مغادرة مكة المكرمة، واختلف الفقهاء في هل طواف الوداع فرض أم سنة على قولين، والأرجح أنه سنة، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ولا يجوز للحائض أن تؤديه، لأنه تشترط في طواف الوداع الطهارة كالصلاة. 

حكم طواف الوداع في الحج

اختلف العلماء في حكم طواف الوداع على قولين: الأول: أنه واجب، وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه.

القول الثاني: أن طواف الوداع سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.

والأرجح أنّ من ترك طواف الوداع لعذر شرعي فلا حرج عليه، أمّا من تركه دون عذر شرعي، فعليه دمٌ.

طواف الوداع في العمرة

طواف الوداع للمعتَمِرِ ليس بواجب، وهذا باتفاق المذاهِب الفقهية الأربعة: الحنفية في المشهور، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذلك لأنه لم يُعرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه طاف طواف الوداع بعد العُمرة، فالذي طاف للعمرة وسعى ثم مشى في الحال ما عليه وداع.

وطواف الوداع لمن تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا بالحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا من مكانهم من الأبطح وتوجهوا إلى منى ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.

أخطاء طواف الوداع
وذكر بعض الفقهاء أخطاء يرتكبها الحجيج عن طواف الوداع ومنها: نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات، ثم يسافرون إلى بلادهم من هناك، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ»، رواه مسلم.

وورد أثر عند سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك، فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ؛ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه .

ويقع أيضًا الحجاج في خطأ المكوث بمكة بعد طواف الوداع، فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وبينه لأمته بفعله، فإن النبي أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه.

ورخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة، كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها، أو حضرت جنازة فصلي عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره، كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك، فمن أقام بعد طوافه للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.

ومن الأخطاء أيضًا خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة الواردة عن سيدنا رسول –صلى الله عليه وسلم-.