الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن.. الإفتاء تجيب

حكم وضع الحجر أو
حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن

حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار في فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من ذلك، وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن هناك ثلاث طرق لدفن الميت، مشيرًا إلى أن طريقة «الفسقية» في الدفن هي أحدثها.


 وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما الطريقة الصحيحة لدفن الميت؟»، أن هناك ثلاث طرق لدفن الميت،هي «اللحد، الشق، والفسقية»، منوهًا بأن «الفسقية» هي أحدثها، ويُقصد بها النزول إلى القبر ووضع الميت على جانبه الأيمن، باتجاه القبلة، ثم يوضع عليه شيء بسيط من التراب وكذلك الثاني والثالث.


وتابع في كيفية دفن الميت :"على أن يصطف الموتى بجانب بعضهم البعض، منبهًا إلى أن طريقة الفساقي يقوم بها الناس من باب الضرورة، حيث لا يُتاح لها غير ذلك، فهذا هو الموجود الآن والمتاح بالمدن، حيث لا يستطيع الناس الدفن بالطريقتين الأخرتين.