الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المال المدخر لشراء شقة تجب فيه الزكاة؟ البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

"أدخر مالًا لشراء شقة حيث إني أسكن في بيت أبي أنا وزوجتي، فهل تجب في هذا المال زكاة؟"، سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث قائلة إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها: أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأن يكون هذا المال خاليًا من الدين.


وتابعت لجنة الفتوى قائلة: "بناءً على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا الما ل لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية".



اقرأ أيضًا| هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة مال .. أمين الإفتاء يجيب



أدخر مبلغا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة؟ الإفتاء ترد

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.



وأضاف، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.



وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك أو لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة.



"هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، من أحد مستمعي الإذاعة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.



وأجاب "عوضين" قائلًا: "ما دامت الأم قادرة ماديًا فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة".



وأكد أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.


وتابع قائلًا: "أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودًا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدًا".



هل يصح إخراج زكاة المال فى تجهيز عروسة؟
"هل يصح إخراج زكاة المال فى جهاز عروسة؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأجاب "عثمان" قائلًا إنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة.



حكم إخراج الزكاة عن المال المدخر لتجهيز العروس وأداء الحج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه رأى بعض العلماء أن المال المدخر لتجهيز العروس أو الحج ليس عليه زكاة.



وأضاف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»: "أما جمهور العلماء فرأوا أن المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك".



وأشار مدير الفتوى المكتوبة، إلى أنه من المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.



وألمح إلى أنه تجب زكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5٪.