ونوه « عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إمتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراثها من أبيها؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أنه لا علاقة للزوج بمال زوجته سواء حصلت عليه عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفتها.
وأضاف أمين الفتوى أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته من أكل وشرب وتوفير السكن اللائق لها وتطيبها إن مرضت، مبينًا أن هذا هو الأصل؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى راتبها أو ميراثها.
وفي سياق متصل، نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن نفقة الزوج على زوجته وابنه واجبة، ويأثم شرعًا إن كان مستطيعا ولا ينفق، مضيفا": عليه أن يستدين للأنفاق على زوجته وابنه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مستشهدا بحديث عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو رَضي اللَّه عنهما "كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ".
وبين عاشور في إجابته عن السؤال أن الزوج لو يستطيع الإنفاق ولم ينفق فهو واقع في اثم كبير.
من جانبه، أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.
وأبان عاشور في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.
وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.