الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

على من تجب نفقة التعليم الجامعي للزوجة ؟..الإفتاء توضح

صدى البلد

هل واجب على الرجل أن يتحمل مصاريف التعليم الجامعي لزوجته أم يحسب من حسناته إن فعله ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأضاف "العجمي" قائلًا: إن الأصل في ذلك هو الاشتراط، فإن كان والد الزوجة اشترط عليه ذلك ووافق فقد أصبح واجبًا عليه، أما إذا أنفق عليها بدون شرط فيأخذ عليه أجرًا ويزيد هذا من حسناته كما أنه من أشكال البر بالزوجة.

حكم عدم الإنفاق على الزوجة.. قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق امتناع الزوج عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي.

وأضاف« شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم عدم الإنفاق على الزوجة ؟»، أن الزوج عليه الإنفاق على زوجته حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده".

وأوضح أمين الفتوى أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.

ونوه أن  نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.

وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة وللأبناء".

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج الإمتناع من الإنفاق على زوجته في أي حال من الأحوال.

ونوه « عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إمتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراثها من أبيها؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أنه لا علاقة للزوج  بمال زوجته سواء حصلت عليه عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفتها.

وأضاف أمين الفتوى أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته من أكل وشرب وتوفير السكن اللائق لها وتطيبها إن مرضت، مبينًا أن هذا هو الأصل؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى راتبها أو ميراثها.


وفي سياق متصل، نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن نفقة الزوج على زوجته وابنه واجبة، ويأثم شرعًا إن كان مستطيعا ولا ينفق، مضيفا": عليه أن يستدين للأنفاق على زوجته وابنه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مستشهدا بحديث عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو رَضي اللَّه عنهما "كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ".

وبين عاشور في إجابته عن السؤال أن الزوج لو يستطيع الإنفاق ولم ينفق فهو واقع في اثم كبير.

من جانبه، أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها للتصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأبان عاشور في فتوى مسجلة له، أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.

وأشار الى أن الحكم الفقهي أن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع، بمعنى أنه لو كانوا متفقين على أنها لم تصرف شئ من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.