الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لترويج منتجات مجهولة المصدر.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب صفحة على فيس بوك

صدى البلد

قضت محكمة طنطا الاقتصادية فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وباجماع الآراء، بحبس صاحب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية.


وأوضح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة للجهاز والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى Facebook  بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.


وقال رئيس الجهاز إنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع فيسبوك، تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أى مقر، ويتم التعاقد والتوصيل فى أماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.


وأضاف رئيس الجهاز أنه تمت مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وتم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية.


وأوضح أنه ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه أن يؤدى إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى، والتى أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين، المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة، بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.




وقال رئيس الجهاز إن الحكم  يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الإلكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لا سيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية.


كما دعا الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.