ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الدين في مرتب الزوجة وهل من حق الزوج أخذه أو حتى جزء منه
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه من الناحية الفقهية ، فإن الفتوى تقول إن مرتب الزوجة خاص بها ولا يحق للزوج ان يقترب منه ولا يصرف منه بدون إذنها إلا إذا أذنت له في ذلك.
أما النصيحة، فتكمن في قول الله تعالى قال في كتابه العزيز "وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" فإن المعاملة بين الزوج والزوجة لا تقوم على الحقوق وإنما تقوم على الفضل، فالزوج الذي معه المال ويراها تتعب في أمور البيت فيزيد لها المال حتى تستريح من العناء.
وتابع: الزوجة إذا كانت تعمل أو معها المال، فتعطي زوجها معسور الحال، مع أن ذلك ليس واجبا عليها ولكن السفينة واحدة، فهذه النصيحة للزوجة أن تعمل بالفضل يعني "اللي معاه يدي اللي ممعهوش".
حكم الشرع في معرفة راتب الزوجة