الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمكافحة غش الامتحانات وتوحيد الضرائب وتشجيع الإبداع.. الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة.. تعرف عليها

 الرئيس السيسى في
الرئيس السيسى في البرلمان

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. 4 عقوبات لمكافحة الغش في الامتحانات
بعد تصديق السيسي.. توحيد إجراءات 4 ضرائب بالقانون الجديد
قيمتها 200 ألف جنيه بحد أدنى.. الرئيس يصدق على قانون جائزة المبدع الصغير


جملة قوانين صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، حيث وافق على إصدار القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الاجراءات الضريبية الموحد، وقانون جائزة المبدع الصغير.. فما هي هذه القوانين؟

1. مكافحة الغش

يأتي تصديق الرئيس على عقوبات الغش، بعدما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة 18 أغسطس الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نهائيا، وذلك وقوفا بأغلبية الثلثين. 

وحدد القانون عددا من العقوبات لمكافحة الغش بالامتحانات كالآتي:

1. يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

2. يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

3. يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

4. وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

2. الإجراءات الضريبية

صدق السيسي على قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، بعدما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في جلسته العامة المنعقدة 24 أغسطس الماضي، بعد مناقشات مطولة.

تتضمن القانون الجديد نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

أدت الضرائب السابقة – فى العديد من الحالات – إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض وتكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية بوصفها الجهة المنوط بها تطبيق القوانين الضريبية المشار إليها.

لذلك كان من اللازم – تجنبًا للتكرار وسعيًا للتبسيط – أن يتم توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الذى يتوائم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الأنواع وعلى النحو الذى يحفظ لها خصوصيتها ويساعد – فى الوقت ذاته – على تيسير تطبيق قواعدها الموضوعية، وذلك فى إطار الأهداف التالية:

1. دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

2. تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

3. الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى إتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

4. عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للإستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق.

5. قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الإحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

6. تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.

3. جائزة المبدع الصغير

قبل تصديق الرئيس السيسي، وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس على استحداث جائزة للمبدع الصغير بموجب قانون، وذلك تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. 

ووفقا للمادة الأولى من القانون تشمل هذه الجائزة الآتى:

1- منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالًا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والإبتكار في الثقافة والفنون.

2- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

3- منح كل فائز لقب «حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير» بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.