قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلاقة بين البنك وبين العملية قائمة على التمويل ولا يوجد ما يسمى بالقرض لأنه في تعريفه الشرعي عقد قائم على الإرفاق والمعونة.
وأضاف وسام في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن المعاملة البنكية لا تقوم على الإرفاق والمعونة، والبنك يمول المشاريع أو عمليات الشراء الذي يحتاج إليها العميل طالما كان إجمالي التمويل معلوم وأجل السداد معلوم ، وبالتالي فلا وجود للقرض في المعاملة.
حكم فوائد البنوك والبوسطة