الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قيام المأموم من التشهد قبل التسليمة الثانية للإمام

قيام المأموم من التشهد
قيام المأموم من التشهد قبل التسليمة الثانية للإمام

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن التسليمة الأولى من الصلاة واجبة والثانية سنة عند أغلب أهل العلم وتصح الصلاة بتركها.

وأضاف «عاشور»، في فتوى له، أنه يجوز لـ«المسبوق» -الذي لم يُدرك الجماعة من أول ركعة- إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أن يشرع في الوقوف لقضاء ما فاته من ركعات قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية، وصلاته صحيحة، لأن اقتداءه بالإمام قد انقطع بمجرد التسليمة الأولى.

وأكد مستشار المفتي، أن الأفضل لـ«المسبوق» ألا يقوم إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، وإن قام فصلاته صحيحة ولا شيء فيها.

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة؛ وذلك لعموم ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال "قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِفتاحُ الصَّلاة الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التَّسليم".

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟».

وأفاد بأن الفقهاء اتفقوا جميعًا على وجوب التسليمة الأولى منها، لكنهم اختلفوا في التسليمة الثانية: هل هي واجبة أو مستحبة؛ فذهب الحنفية إلى وجوبها كالتسليمة الأولى، بينما ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى مشروعيتها من غير وجوب.

وواصل: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سلم تسليمتين من صلاة الجنازة؛ وذلك فيما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي معمر أنَّ أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: "أَنَّى عَلِقَها!" قال الْحَكَمُ في حديثه: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله"، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/ 83، ط. دار إحياء التراث): [قوله: أنى علقها؟ هو بفتح العين وكسر اللام، أي: من أين حصَّل هذه السنة وظفر بها. فيه: دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف: أنه يسن تسليمتان].

اقرأ أيضًا:


-