الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

براءة 11 متهما بتعذيب شاب وتوثيقه بالحبال في عمود إنارة بالبحيرة

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة الـ 9 بمحكمة جنايات دمنهور ببراءة 11 متهما فى واقعة توثيق شاب بالحبال فى عمود اناره وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب واجباره علي التوقيع على إيصالات امانه  وتصويره في مقاطع فيديو تم بثها علي وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الاعلام المختلفه.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة ركنت في اثبات الاتهامات الى ما سطرته بقائمه إدلة الثبوت من أقوال المجني عليه محمود س . ع .خ   والى ما جاء بالتقرير الطبي والمقدم اسلام احمد دياب رئيس مباحث حوش عيسى وما جاء بتحرياته ورؤيا   محتويات  مقاطع الفيديو و ما جاء بسؤال   من  المتهم الاول الي الثامن  بتحقيقات النيابه العامه ولم يسأل المتهمين من التاسع للاخير .

وبجلسه المحاكمه قرر المجني عليه بتصالحه مع المتهمين واعتصم المتهمين من الاول وحتى الثامن بالانكار .
  
وحضر محمد مصطفى الجرواني المحامي  مدافعا عن المتهم الاول والثاني والثالث  وطالب ببراءة المتهمين لانتفاء اركان الجرائم المسنده  اليهم لضبط المجني عليه  متلبسا بسرقه محصول العنب من مزرعة المتهم الأول وعدم صحه الاسناد الوارد بامر احاله النيابه العامه  بتلك الاتهامات لموكليه للمحاكمه الجنائيه   من خطف المجني عليه  واعتراف بذلك  لأن المتهم كان يمارس حق قانوني لدخول المجني عليه حقله وان احتجاز المجني عليه كان بسبب ضبطه متلبسا بالسرقه وان توقيعه علي ايصالات الامانه كان بارادته ثمنا لمحصول العنب الذي سرقه و ضمانا لعدم تكراره للسرقه  واستكمال  الجرواني مرافعته عن المتهمين.

ودفع بانتفاء اركان كل اتهامات  الجرائم وخاصه القصد الجنائي وبطلان القبض عليهم وما تلاه من اجراءات لعدم وجود حالة تلبس للمتهمين او وجود اذن من النيابه العامه بضبطهم وبطلان استجواب المتهم الاول لمجابهته بأدلة  الجريمه وفقا لما ظهر بمقاطع الفيديو، وبعدم معقولية تصوير الواقعه وان تلك  الحادثه لها تصوير آخر خلاف ما حوته الاوراق ودفع بتلفيق الاتهام وكيديته  خاصه وان الفيديو خلا من اى اعتداء للمتهمين على المجنى عليه وانتفاء صلة  المتهم الثاني في الواقعه حسبما شهد به المجني عليه وانتفاء  المصلحه وبشيوع الاتهام وكرر فريق الدفاع عن باقي المتهمين ذات الدفوع.
     
وقالت المحكمه في حيثياتها انه اذا كان من المقرر  وان كان يشترط في دليل الادانه ان يكون مشروعا إذ لا يجوز أن تبني ادانه صحيحه على دليل باطل في القانون والعبره في الاثبات في المواد الجنائيه هي باقتناع المحكمه واطمئنانها الى الدليل المقدم اليها فاذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح الى بحث ماخذ الدليل والنظر في قبوله في الاثبات امامها وفحص الدليل قبل الاخذ به ومتى كان ذلك.

وكانت المحكمه وهي بصدد  تقدير اسانيد الاتهام التي قدمتها النيابه العامه تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعه والمتمثل في اقوال شاهدي  الاثبات لا ترقى الى اطمئنان المحكمه وثقتها ولا ترقى الى مرتبه الدليل المعتبر في الادانه لما احاطها من شكوك وريب  واختلافات ادت لعدم ارتياح وجدان المحكمه   و للاسباب الاتيه اولا   لان الواقعه ليس فيها ما يدل علي ان المتهمين خاصه الاول والثاني والثالث قد شو هدوا في حاله من حالات التلبس بالجريمه المبينه على سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه والتي لايقرها حسبما  سطر  شاهد الاثبات الثاني رئيس مباحث حوش عيسى في محضر الضبط والمحرر الساعه الحاديه 10 مساء يوم 30 \6  2020 والذي تلقى فيه بلاغ الشاهد الاول المجنى عليه بحدوث الواقعة يوم 28\6\2020 اي أنها قد وقعت منذ يومين سابقين ولا ينال من ذالك مشاهدته لمقطع فيديو لجزء من الواقعه ا نذاك لانتهاء حاله التلبس ومن ثم فالواقعه لم تكن في حاله تلبس تبيح  لهذا الضابط ويبرر له القبض على المتهم الاول والذي اقر له على باقى المتهمين .

فضبط المتهمين  الثاني والثالث والذين اقربما يؤيد  اقوال المتهم الاول  ومن ثم فهو تعرض لحريه هؤلاء المتهمين الشخصيه دون اذن من النيابه العامه وفي غير حاله تلبس  والقبض تم دون مبرر وليس له سند في القانون في فيكون  على هذه الصوره باطلا  وكل ما تلاه .

وان ما قرره المتهم من اعترافات بتحقيقات النيابه هو وليدة ونتيجه واثر له وقد  تاثر المتهم به امام النيابه العامه لان ارادته لم تكن حره وواعيه ومميزه بل كانت متاثره به وبذا  فما صدر من هذا المتهم ومن بعده ما صدر من المتهمين الثاني والثالث و الدليل المستمد منهم  متفرع عن القبض الباطل ومترتب عليه.  

ومن ثم فلا  تقيم المحكمه قدرا لهذه الروايه و ترفض هذه الصوره وترى فيها مجرد  محاوله لا سباغ الشرعيه علي اجراءات تمت على خلاف  احكام القانون فيتعين طرحها وعدم التعويل عليها في حق جميع المتهمين خاصه من الرابع وحتى الثامن انكروا ما اسند اليهم.