الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج النذر من زكاة المال .. عالم أزهري يجيب

صدى البلد

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان إذا ما نذر شيء لله فعليه أن يوفي بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.

وأضاف "جلال"، خلال لقائه بقناة "المحور"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وفاء النذر من زكاة المال ؟»، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا (( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ))، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم{إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، فمن نذر لله تعالى بشيء فليوفى بهذا النذر فمن قال نذرت إن أذبح لله شيء عليه أن يذبح الذى نذره فما اشترطه الإنسان على نفسه عليه أن يوفى بما نذره فمن لم يتوافر معه مال فى هذا الوقت الحاضر فيكون النذر معلق فى رقبته أى دين عليه، وعليه عندما يتيسر الأمر أن يفى بما نذره على نفسه.

وأشار إلى أنه لا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكلًا على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا.

وتابع: فمن اشترط على نفسه نذرا فعليه أن يوفى بنذره، وإن قال نويت أن أذبح شيئا لله إن حقق لى هذا الأمر دون أن يأكل منه شيئا فعليه أن يخرجه كله لله أما لو اشترط على نفسه أن يأكل منه فله أن يأكل منه.

هل يجوز في النذر إخراج القيمة واستبداله بشيء آخر .. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن فقهاء الأحناف أجازوا إخراج القيمة في النذر، موضحًا أنه لو نذر إنسان إخراج بقرة لله؛ فإن المذهب الحنفي يرى جواز إخراج قيمة البقرة نقودًا إن كان في ذلك مصلحة للفقير.

حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته
كانت دار الإفتاء المصرية، ذكرت أن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.

حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروس
أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".

ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات او اموال الزكاة لمثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ، أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه .

هل يجوز تغيير النية في النذر؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.

وتابع الشيخ محمد وسام، أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.

حكم الوفاء بالنذر
ومن جهته، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟ أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.