قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل القمر يختلف عن الهلال في الشرع الشريف؟

هل القمر يختلف عن الهلال في الشرع الشريف
هل القمر يختلف عن الهلال في الشرع الشريف

قالت دار الإفتاء ، إن القمر هو أقرب الأجرام السماوية إلينا، وهو الجسم السماوي الأكثر وضوحًا والأكبر حجمًا ليلًا، وهو تابع للأرض ويدور حولها دورة كاملة كل شهر، ونحن نراه خلال هذه الدورة على أطوار تتكرر كل شهر، وتعتمد هذه الأطوار على الزاوية المقاسة عند الأرض بين الشمس والقمر، فنتيجة لسقوط ضوء الشمس على القمر بصفة مستمرة فإننا نجد أن نصف القمر المواجه للشمس يكون مضيئًا، والنصف الذي في الجهة الأخرى يكون مظلمًا، ونشاهد على الأرض أجزاء مختلفة من النصف المضيء وأجزاء من النصف المظلم.

وأضافت الدار أن بدوران القمر حول الأرض تتغير المساحات التي نشاهدها من النصفين بصفة مستمرة، وهي ما تسمى بالأطوار. فعندما تكون الشمس والقمر في جانبين متضادين بالنسبة للأرض عند وضع الاستقبال، نرى النصف المضيء للقمر بكامله ويسمى بدرًا، وجميع من يكونون على نصف الكرة الأرضية المواجه للقمر في هذه الحالة يمكنهم رؤية القمر كبدر. وفي وضع الاقتران تكون الشمس والقمر في جهة واحدة من الأرض، ويكون نصف القمر المواجه للأرض مظلمًا بكامله؛ لذلك لا يمكن رؤية القمر ويسمى هذا الطور بالمحاق، وبعده يبدأ بزوغ الهلال؛ حيث نرى من القمر أقل من نصف الوجه المضيء، ثم في الأيام التالية بعد بداية الشهر نرى نصف وجه القمر المواجه للأرض مضيئًا، ثم أكثر من النصف، حتى نراه بدرًا، ثم يبدأ في التناقص، حتى يصير هلالًا متناقصًا، وهو هلال نهاية الشهر، ثم محاقًا، فبزوغ هلال الشهر الجديد.

وتابعت: من هنا تعرف أن القمر يسمى هلالًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام من أول الشهر العربي القمري حين يُرى أقل من نصف الوجه المضيء، وكذلك من آخره، وعند الاستقبال يسمى بدرًا، وعند الاجتماع أو الاقتران يسمى محاقًا، وفيما بين هذه الأحوال يسمى قمرًا.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن فقهاء المسلمين اختلفوا في أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوتها بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما موقف الشرع من توحيد رؤية الهلال لشهر رمضان والعيدين؟»، أنه عند الجمهور: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا.

وتابعت: وذهب آخرون إلى اعتبار اختلاف المطالع، مضيفة: وفي المسألة قول ثالث؛ وهو أنه يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدًّا بعضها عن بعض.

وتابعت: والذي قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: [لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة].

واستطردت: وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه أنه: [إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت].