الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكويت.. قرار عاجل بجعل إعلانات المحاكم إلكترونية.. وهذه شروطها

علم الكويت
علم الكويت

في خطوة طال انتظارها، أصدر وزير العدل الكويتي، نواف الياسين، اليوم الاثنين، قرارًا ينص على جعل إعلانات الخصوم في المحاكم إلكترونيا.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، نص القرار في مادته الأولى على تحديد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بهذه الطرق:

1- تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقًا للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجًا لإثاره من تاريخ وقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

2- البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلًا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقًا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.

3- الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول (S.M.S) إذا كان مسجلًا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقًا لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجًا لأثاره من تاريخ ووقت إستلام المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة، ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة إتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. 

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه "يجب على المعلن أن يُضمن الإعلان بيانات وسيلة الإتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه.

أما المادة الثالثة فأكدت وجوبية أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات. 

ونصت المادة الرابعة من القرار على وجوبية أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد، وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي العمل التاليين لإستلامها.

وكشفت الصحيفة عن ثلاث حالات للتعذر، الأولى عدم توافر أي من وسائل الإتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما، والثانية إذا تعذر استلام المعلن إليه للإعلان أو إستلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب – لا يرجع إلى المعلن- وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية، والثالثة إذا نص القانون على ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر استلام الإعلان بإحدى وسائل الإتصال الإلكترونية المحددة –لأي سبب لا يرجع إلى المعلن- وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويُعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.

وفي حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة، فإن المادة الثامنة نصت على وجوبية أن يقوم مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ بإجراء الإعلان بالطريق العادي.