الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من اليوم ولمدة 3 أشهر.. لا تهاون مع مخالفي قانون الطوارئ .. اعرف العقوبات

عقوبات قانون الطوارئ
عقوبات قانون الطوارئ

تستأنف الدولة حالة الطوارئ من ظهر اليوم الأحد ولمدة 3 أشهر جديدة، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وافق عليه مجلس النواب، وقوفا بالأغلبية، الخميس الماضي، كجزء من خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووفقا للقرار يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

عقوبات قانون الطوارئ
و نص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، حيث تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين لتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 حتى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. 

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. 

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".