الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

حكم إخراج أموال الزكاة
حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة

حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء إنه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لذوي الاحتياجات الخاصة إن كانوا غير قادرين على العمل؛ فيعدوا من المستحقين لها.

وأضاف « وسام» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: « أم عليها تسعة أيام من رمضان الماضى، صامت منها خمسة أيام ، ولم تستطع اكمال ما تبقى نظرًا للمرض؛ فدفعت لابنها المعاق خمسين جنيهًا، علمًا بأنه فى الثلاثين من عمره وليس لديه عمل.. فما حكم إعطائه من مال الكفارة والزكاة؟»، أن ابن هذه المرأة لا تلزمها نفقته؛ ويعد من ضمن مستحقي الزكاة؛ فيجوز لها أن تدفع له من مال الزكاة أو الصدقة أو ما عليها من كفارة قضاء أو يمين.

وتابع أن دفع مال الزكاة أو الصدقات للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة يجوز سواء أكان هذا الشخص قريبًا للمزكي أو لا.

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.

وأوضح «عثمان» في فتوى له ، ردًا على سؤال: هل في مال اليتيم زكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.

وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.

زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك
 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .

كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية 
وأضاف وسام أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.