الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تصدت الدولة لجريمة التنمر على ذوى الإعاقة.. القانون يجيب

عقوبة التنمر على
عقوبة التنمر على ذوي الاعاقة

عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعديل بعض الاحكام الخاص به نهائيا، كل من يقوم بالتنمر على الاشخاص ذوى الاعاقة من خلال تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ان يتنمر على ذوي الاعاقة.


انتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضى تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنتين، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.


ونص التعديل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.