الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صيام يوم الشك .. الإفتاء تكشف الحكم وتوضح آراء الفقهاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية قضاء صيام أيام من رمضان الماضي، أو إذا وافق عادة له كصيام يوم الخميس، أو لقضاء  نذر.

 

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما حكم من عليه صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتى وإن كان اليوم التالي له رمضان؟» أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحوًا أو بها غيم على رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.


وأوضحت أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.

حكم صيام يوم الشك
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن يوم الشك “هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا".

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام يوم الشك؟»، أن صيام يوم الشك يختلف حكمه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال: أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه، والثاني: أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي كراهته أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي.

وتابعت: والثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر ومنهم الحسن وإن وافق صومًا كان يصومه, ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا وكذلك يفرق بين صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان.

وأفادت: بأن الراجح والمفتى به أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطًا عن رمضان، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالاثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه»، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.