الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس 6 أشهر وغرامة حال بيع الطوابع التذكارية بقصد إستعمالها في خدمات البريد

صورة تعبيرية - حبس
صورة تعبيرية - حبس

يعد البريد المصري من أقدم وسائل الإتصال بين الأشخاص وبعضها البعض سواء داخل أو خارج البلاد وبالرغم من التطور التكنولوجي البالغ في وسائل التواصل الإجتماعي إلا الهيئة ما زالت تحتفظ بمكانتها لدي المواطنين سواء من خلال إستخدامها في الإدخار الشخصي أو كوسيلة لإرسال الرسائل والتحويلات البريدية ويرجع ذلك لكونها مؤسسة حكومية معتمدة وموثوق بها.

 

و حدد قانون نظام البريد آليات عمل المؤسسة، ووضع شروط ومعايير منظمة لتعامل المواطنين معها، بالإضافة إلي محاسبة المخالفين لأسس هذا التعامل من خلال توقيع غرامات عليهم وفي بعض الأحيان يصل الأمر للحبس.

 

وتختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية 

 

كما تصدر هيئة البريد الطوابع البريدية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات تلك الطوابع وأنواعها كما تحدد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية،وفقا للمادة الثانية من القانون

 

وعلي صعيد أخر نصت المادة (4) من القانون علي أنه لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوى رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.

 

وحظرت المادة (5) علي كل شخص أن يضمن  الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.

 

كما حظرت المادة (6) المساس بسرية الرسائل والطرود، ومع ذلك فللهيئة فتحها متى انقضت مدة الحفظ التى تقررها اللائحة التنفيذية، أو اشتبه فى احتوائها على أشياء مخالفة للقانون، أو ممنوعة، أو على مواد تستحق عليها رسوم أو عوائد جمركية، أو لأى سبب يتعلق بالأمن، وذلك كله بناء على إذن من قاضى المحكمة الجزئية المختص

 

 

و يعاقب كل من يخالف أحكام أى من المواد ١، ٤، ٥ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفى الرسوم البريدية المستحقة، المادة (29)

 

 

ونصت المادة (30) علي أن  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كل من يخالف أحكام المادة ٢ وكذلك كل من عرض للبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابع البريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة