الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى هذه الحالة.. ذوو الإعاقة لهم الحق في الجمع بين معاشين وفقا للقانون

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملاً بجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

 

 

و منح القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذوى الاحتياجات الخاصة ،فى الباب الخامس من الفصل الأول ، والخاص بالحماية الاجتماعية، حق الجمع بين أكثر من معاش، وفى هذا الإطار تنص المادة (25) من القانون، على أن:" يمنح الأشخاص ذو الإعاقة مساعدات شهرية ، طبقا لأحكام قانون التضامن الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

 

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، عن أنفسهم ، أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين ، أو الأولاد أو الأخوة ، أو الاخوات وبدون حد أقصي ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان، وما يتقاضونه من أجر العمل ، و تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط و ضوابط تحقيق ذلك 

 

 

ووفقا للقانون، يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:

 

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

 

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

 

 - كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة. 

 

 

و فى سياق متصل، نص قانون التأمينات و المعاشات الجديد، في مادته ( 102)  على أنه ،" إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :

 

1- المعاش المستحق عن نفسه.

 

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

 

3- المعاش المستحق عن الوالدين.

 

4- المعاش المستحق عن الأولاد.

 

5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

 

كما نص القانون على أنه " إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق ، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

 

 على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة .