الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمان الابن العاق من الميراث

هل يجوز كتابة ممتلكاتى لزوجتي وأولادى وفق التقسيم الشرعي مع حرمان أحد منهم لعقوقه؟

منع الابن العاق من
منع الابن العاق من الميراث

تلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سؤالا مضمونه: “هل يجوز أن أكتب جميع ممتلكاتي لزوجتي وأولادي الذكور والإناث وفق قسمة الميراث الشرعي مع حرمان أحد الأبناء لعقوقه؟”.

 

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث عن السؤال قائلة إن الله سبحانه قد بيَّن أنصبة المواريث في كتابه المجيد بنص محكم لا يقبل التأويل أو الاجتهاد، قال -تعالى-: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7].

 

وأشارت أنه  لا يحل لأحد أن يجترئ على الله تعالى فيما شرع من أحكام، فيعمل بخلاف النص، وقد توعد الله -عز وجل - من يجترئ على حدوده، ويُغيُّر في الأنصبة التي فرضها بالعذاب يوم القيامة، قال- تعالى-: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: 13، 14]، وإن كان العقوق من الكبائر، إلا أنه لا يبيح للأب أن يحرم ابنه من النصيب المفروض الذي فرضه الله-تعالى -.

 

 

وأوضحت أن إن حرمان الابن من تركة أبيه يوغر صدره بالعداوة والبغضاء، وهو لون من ألوان قطع الرحم، وإفساد العلاقة بين الابن وابيه، وبين الأخ وأخوته، وقد قال الله -تعالى-: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}. [محمد: 22، 23].

 

وأكدت أنه لا يجوز للأب أن يقدم على تصرف يحرم ابنه من الميراث، وننصح الابن أن يتقي الله عز وجل في أبيه وأن يبره كما أمر الله -تعالى- هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

 

حرمان الابن العاق من الميراث

قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إن العقوق لا يمنع من الحقوق، فمثلا لو كان الابن عاقا أو زوجة الابن أو الابنة أو المستحقين للميراث لديهم نشور أو عقوق لا يصح حرمانهم من الميراث.


وأضاف الصباغ فى لقائه على فضائية "العاصمة"، أن الله تعالى لم يترك توزيع الميراث لنبى أو لملك، وإنما شرعه بنفسه، لقوله تعالى "فريضة من الله" ومن حرم وارثا من ورثة حرمه الله من ميراثه من الجنة.


وأشار إلى أن العقوق يعد من الكبائر فى حق صاحبها وعقابها من الله تعالى، منوها أنه لا يصح أن نعالج خطأ بخطأ فالعقوق لا يمنع الحقوق.