الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة مجلس النواب..

300 ألف جنيه غرامة تصوير ونشر جلسات المحاكم الجنائية دون تصريح

تصوير جلسات المحاكم
تصوير جلسات المحاكم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون فى جلسة مقبلة.

 

تكمن فلسفة مشروع قانون الحكومة في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

عقوبة تصوير جلسات المحاكم

جاء نص المادة بعد التعديل كالتالي : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

 

ما الهدف من التعديل؟

ويستهدف التعديل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أوغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.