الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"النواب" يوافق على مجموع مواد إنشاء صندوق الوقف الخيري ويحيله لمجلس الدولة.. ووزير الأوقاف: 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات وأغذية لأهالي غزة

مجلس النواب
مجلس النواب

وزير الأوقاف : 

ارتفاع عائدات وأرباح الأوقاف إلي 1.540 مليار جنيه و إنشاء الصندوق سيحقق العديد من المميزات الإستثمارية

50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
 د. علي جمعة : 

لا يمكن إنكار أهمية الوقف الخيري في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها
 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالي عائدات وإرباح وإيرادات وزارة الأوقاف، ارتفعت إلي نحو مليار 540 مليون جنيه، موضحًا أن  إجمالي ما متوفر في الوزارة قبل توليه المسئولية كان أقل من 90 مليون جنيه.

 

وأضاف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أنه يتوقع زيادة عائدات وزارة الأوقاف هذا العام لنحو 200 مليون جنيه، لتصل عائدات الأوقاف لنحو مليار  700 مليون جنيه، أو مليار 800 مليون جنيه.

 

وأوضح وزير الأوقاف أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، سوف يحقق العديد من المميزات علي رأسها استثمار عائدات الوقف الخيري في أدوات اقتصادية تعظم الفوائد، مشيرًا إلي أن الصندوق ليس له علاقة بأصول هيئة الأوقاف.

 

وأشار وزير الأوقاف إلي أن ما أنفق من وزارة الأوقاف لخدمة المجتمع بلغ مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه لوزارة التضامن لدعم مشروع حياة كريمة، و50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، و50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات وأغذية لأهالي غزة.

 

وأوضح الدكتور مختار جمعة أنه تم فض نحو 98 % من التشابكات بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، وهناك قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفض باقي التشابكات مع باقي جهات الدولة.

 

وقال الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف إن الوقف الخيرى عرف بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله -عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته.

 

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، أنه ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة ،فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات.

 

وأشار  إلي أنه من هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهم به وتشعبها في مناحي الحياة كلها.

 

وقال :"قد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.

 

ولفت إلي أنه قد تجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.

 

واكدت اللجنة الدينية في تقريرها عن مشروع القانون أن المشرع الدستوري أولى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

 

واوضح التقرير أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة.

 

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

 

وتضمن مشروع القانون 12 مادة وقضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات.

وتناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

وحددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوقوالأغراض التي أُنشئ من أجلها.

ونظمت المادة (5)القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

ونصت المادة  ( 6) على أنه يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

وحددت المادة (7)آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته.

وحددت المادة (8) موارد الصندوق من بينها فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية ، و فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية ، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

وأوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.

وأعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً.

وبينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.

وألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.