الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا: الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي حق للمنتفع الأصلي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على اعتراض عائلة بمحافظة الشرقية تضع يدها علي ٣ أفدنة، ومقسمة فيما بينهم "الورثة الشرعيين " لطالب الأرض الأصلي الذي وافته المنية عام ١٩٨٣ ، مع بعض من أقاربه مثل زوج ابنته وورثته والذين كان مدون أسماهم باستمارة الطلب الأصلية المقدمة من المتوفي، وأيدت قرار الهيئة ببيع هذه المساحة للورثة الشرعيين فقط ممثلاً عنهم نجل طالب الأرض المتوفي، دون زوج ابنته وعائلته لأنهم ليسوا من ضمن الورثة.

 

وأكدت المحكمة أن المُشرع تغيا من توزيع الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي ، هو توزيعها على المستحق من صغار الفلاحين الذي تتوفر فيه الشروط المقررة قانونًا ، ويكون قد تقدم بطلب الشراء أو الانتفاع ،وبعد بحث حالته في الاستمارة المعدة لذلك ،توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر قانونًا ، وتبعًا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن يعولهم وذلك طبقًا لاستمارة بحث تعد لذلك .

واستندت المحكمة ، علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، والذي قد أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، لاسيما فيما يتعلق منها بحق الإرث ومستحقيه وحماية منه لحق الملكية وما يرد عليها من حرية الشخص في التصرف في ملكه ، وعالج الاضطراب الذي أحدثته المادة (3) بفقرتيها الثانية والثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بحيث باتت الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي من حق المنتفع الأصلي وتسجل باسمه فقط دون من ورد معه من المبحوثين باستمارة البحث ، وأعاد الغاية التي توخاها المشرع من إدراج مبحوثين ترد أسمائهم باستمارة البحث ، والهدف منها تحديد من أحق بالتوزيع والمساحة التي توزع علیه وترتيبه في قائمة المستحقين لتلك الأراضي.


ورأت المحكمة نظرًا لثبوت وفاة الطالب الأصلي للأرض ، فقد قامت الهيئة ببيع الأرض محل التداعى إلى ورثته ممثلًا عنهم نجله دون زوج أبنته وورثته بحسبانهم ليسوا من الورثة الشرعيين للطالب الأصلي  ، فمن ثم فإن ما انتهجته الهيئة الطاعنة بات متفقًا وصحيح حكم القانون لاسيما المادتين ( 9 و 14 ) من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

 

إذ أن الغاية التي توخاها المشرع من توزيع تلك الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون هو إعانة صغار الفلاحين ، الذين يحترفون الزراعة ، وقد وضع المشرع معیار وشروط يتعين على الهيئة أن تتحسس دربها عند التوزيع وعند تحديد الأولية في التوزيع والمساحة الموزعة ومستحقيها ، فما كان لها إلا أن تعد نموذج كاستمارة بحث عن المتقدمين بطلب الشراء أو الانتفاع ، حتى يتسنى لها تحديد من هم الأولى بالتوزيع ثم تقوم بترتيبهم حسب أولوياتهم .

 

فكل من يعولهم الطالب للأرض المستولى عليها الأصلي ، يتم إدراجهم في الاستمارة المعدة لذلك ليس بغرض تملك كل منهم جزء من الأرض الموزعة ، إنما لتحديد مدى أحقية مقدم الطالب الأصلی وأولویته في التوزيع والمساحة التي توزع عليه ، فما كان للجهة الإدارية إلا أن اتخذت معامل وحدات قرين كل اسم يدرج بتلك الاستمارة حتى تستطيع تحديد المساحة التي سوف يتم توزيعها على الطالب الأصلي ، فضلًا عن أن نصوص المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 واضحة وجلية لا لبس فيها ، لاسيما نص المادة (14) والذي نص على أن :" تُسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم" .

 

وعليه فإن اعتصام المطعون ضدهم بأحقيتهم في الأرض محل التداعی بحسبانهم قد أدرجوا في استمارة البحث آنفة الذكر لا أساس له من الصحة ولا يتفق مع القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار اللجنة المطعون ضده .