الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة بمثلي قيمة الإعلان بالطرق العامة وإزالته على نفقة المخالف فى هذه الحالة

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق

يهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة، إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أوعلي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" ، يتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.

 

وتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، أنه " لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها".

 

و يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

 

 

وينص القانون على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، وتكون للجهاز الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

 

و وضع القانون عقوبات بشأن وضع إعلانات بدون الحصول على ترخيص، وألزم المخالف بضرورة رد الشئ لأصله، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

 

عقوبات المخالفين 

 

وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات،  وفقا للقانون، والتى جاءت كالتالى:

 

- كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

- فى جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

 

- لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

 

- يكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.