الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبات التحرش وتحويلها لجناية.. وزعيم الأغلبية: يستهدف التمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة

مجلس النواب
مجلس النواب

المهندس أشرف رشاد:  

  • التعديل يشمل مواجهة التحرش عبر السوشيال ميديا
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات 
  • غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص

 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

 

فوائد تغليظ عقوبة التحرش


وأكد المهندس أشرف رشاد، أن التعديل يستهدف تحقيق الردع المطلوب لظاهرة التحرش والتمسك بما اتصفنا به كعرب من نخوة وشهامة ومحاولة لحفظ حقوق المرأة المصرية. 


وقال: ظاهرة التحرش تنمو خاصة في ظل السوشيال الميديا، والتعديل يشمل مواجهة التحرش عبر السوشيال ميديا.


وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.


التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.