الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تجديد حبس علاء عبدالفتاح والباقر 45 يوما

المستشار محمد كامل
المستشار محمد كامل عبدالستار - الدائرة الثالثة إرهاب

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس علاء عبدالفتاح والمحامى محمد الباقر، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

 

ويواجه علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .

 

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وكانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، قررت في وقت سابق تجديد حبس علاء عبدالفتاح والمحامى محمد الباقر، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

حيثيات الحكم على علاء عبدالفتاح في أحداث مجلس الشورى


وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني مصطفى، أودعت حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و19 متهمًا في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، خمسة أعوام مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمسة أعوام بعد انتهاء عقوبة الحبس.

 

وسردت المحكمة وقائع الدعوى، أن لما كان ذلك وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوي أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى وكافية لبيان أركان جريمة الاشتراك فى التظاهرة وكان من المقرر أن امر توفر القصد الجنائي هو من المسائل التى لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط بذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون فى عبارة الحكم ما يدل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن فى حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد.

 

وأدان الحكم الطاعن الأول علاء عبدالفتاح بجرائم التدبير لتجمهر وتنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيهما واستعراض القوة والتعدى على رجال الشرطة بسبب تأدية وظيفتهم وطبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم عقوبة الاشتراك فى تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور – بحسبانها الجريمة ذات الوصف الأشد – فلا جدوى له ومن النعي على الحكم بعد سريان قانون التظاهر من حيث الزمان على جريمة تنظيم مظاهرة لحصولها قبل تاريخ سريانه.

 

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها أطمأنت إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة اساسية فى الدعوى وكان شمول التحريات على متهمين استبعدتهم النيابة العامة لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من تحريات.