الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للعاملين بالمهن التجارية .. شروط وضوابط القيد بالسجل التجاري

سجل تجاري
سجل تجاري

يختص قانون السجل التجاري وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح آلية التسجيل الخاص للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية حال مزوالة نشاط تجاري، فضلا عن تحديد الشروط المنظمة لذلك مع وضع عقوبات رادعة للمخاطبين بهذا القانون حال مخالفتهم أحكام القانون فيما يخص المسائل الواردة به.

 

المخاطبين بالقيد في السجل التجاري 

 

نصت المادة (2) علي أنه يجب أن يقيد فى السجل التجارى:

(١) الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.

(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.

(٤) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.

(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

 

شروط القيد بالسجل التجاري 

 

وفقا للمادة (3) يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

 

على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.

 

 

 

و أشارت المادة (6) إلي أنه على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.

ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

 

ويقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع.

 

ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وذلك وفقا للمادة (8)